السيد حسن الطباطبائي

24

كتاب الحج

[ مسألة إذا أوصى بالحج وعيّن الأجرة في مقدار ، فإن كان الحج واجبا ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل تعيّن ] ( مسألة : 7 ) إذا أوصى بالحج وعيّن الأجرة في مقدار ، فإن كان الحج واجبا ( 1 ) ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث ( 2 ) تعيّن ، وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية ( 3 ) ويرجع إلى أجرة المثل . وإن كان الحج مندوبا ( 4 ) فكذلك تعين أيضا مع وفاء الثلث بذلك المقدار ( 5 ) ، وإلّا فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد . وإن لم يف الثلث بالحج ( 6 ) أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصية وسقط وجوب الحج ( 7 ) .